السيد حسن القبانچي
33
مسند الإمام علي ( ع )
والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من المكيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في كلّ بلد ، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء ، وعرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى ( 1 ) . 3507 / 7 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّه كان يزكّي أموال ولد أبي رافع ، وكانوا أيتاماً في حجره ( 2 ) . 3508 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّه باع أرضاً لبني أبي رافع بعشرة آلاف ، وكانوا أيتاماً ، فكان يزكّيها ( 3 ) . 3509 / 9 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] زكّى أموال بني أبي رافع ، قال : فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص ، فقالوا : إنّا وجدناها بنقص ، فقال : أترون أنّه يكون عندي مال لا أُزكّيه ( 4 ) . 3510 / 10 - عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عَفا عن الخدم ، والدور ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد به التجارة ( 5 ) . 3511 / 11 - البيهقي ، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي ، ثنا أبو محمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً ، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن
--> ( 1 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 63 ; وسائل الشيعة 6 : 37 . ( 2 ) - كنز العمال 6 : 553 ح 16915 . ( 3 ) - كنز العمال 6 : 554 ح 16916 . ( 4 ) - كنز العمال 6 : 555 ح 16924 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 250 ; مستدرك الوسائل 7 : 43 ح 7609 ; البحار 96 : 43 .